بل تعلقها بها لعرضيتها وهي من لوازمها ولذلك وفي نسخة ولأجل ذلك عدل الشيخ عن تلك العبارة في هذا الكتاب إلى ما ذكره
ثم جعل الرسم الجامع بناء عليه هو
ما يحمل على الشيء لما هو هو أو هو الذي يقتضيه الشيء بما هو هو
قال وذلك لأن الماهية تقتضي المقومات اقتضاء المعلول العلة وتقتضي الأعراض الذاتية اقتضاء العلة المعلول
وأقول ما ذكره الشيخ في المحكمة المشرقية في هذا الموضع يرجع إلى أن الأعراض التي يعبر عنها بما تقتضي تخصيصها بموضوعاتها فتعريفاتها بحسب أسمائها إنما يشتمل بالضرورة على اعتبار موضوعاتها
وأما حقائقها في أنفسها فإنما تكون غير مشتملة من حيث الماهيات على الموضوعات وإن كانت محتاجة إليها من حيث الوجود
فالحد التام يلتئم من مقومات الماهية دون مقومات الوجود
فما كانت من تلك الماهيات بسائط لا أجناس لها ولا فصول فلا حدود لها
وما لها أجناس وفصول فحدودها التامة تشتمل عليها دون موضوعاتها
والمشتملة على موضوعاتها من التعريفات إنما هي رسومها لا حدودها
وكل ذلك فيما لا يقتضي تصور ذاتها التفاتا إلى موضوعاتها
أما ما يقتضي التفاتا إليها فإنما تكون مفهوماتها مركبة عن حقائقها وعن اعتبار موضوعاتها
وينبغي أن يحد باعتبار الموضوعات وذلك لأن التعلق بالشيء في الوجود غير التعلق به في المفهوم ولا يطلب في التحديد إلا المفهوم
هذا حاصل كلامه المتعلق بهذا البحث
ولولا مخافة التطويل لأوردناه بألفاظه
فظاهره أن الأعراض التي تمثل به الشيخ في هذا الفصل من الإشارات مما لا يفهم من غير التفات إلى موضوعاتها وذلك
لأن المساواة اتفاق في نفس الكمية
والمناسبة اتفاق في كون الكمية مضافة إلى غيرها
والزوجية انقسام بمتساويين في العدد بحسب ما عرفها الشيخ نفسه في مواضع أخر
Sayfa 171