فإن جردت هذه التعريفات عن اعتبار الموضوعات بقيت
المناسبة والمساواة اتفاقا محضا وهو نوع من المضاف
والزوجية انقساما بمتساويين فقط وهو نوع من الانفصال
ولا يكون شيء من ذلك عرضا ذاتيا للحكم والعدد ولا لغيرهما وكذلك في باقيها
ولست أدري كيف يصنع هذا الفاضل الذي لم يقلد المتقدمين فيها
أيخالف الجميع في جعلها أعراضا ذاتية
أم يخالفهم في تعريفاتها بما عرفوها به مخترعا عن نفسه لها تعريفات أخر
أما نحن معاشر المقلدين فلما لم نفهم من هذه الأعراض بسيطة كانت أو مركبة سوى ما ذكروه في تعريفاتها المتناولة للموضوعات كانت تلك التعريفات حدودا أو رسوما تامة أو ناقصة بحسب الماهية أو بحسب التسمية فلسنا نقدر على أن نتصورها غير ملتفتين إلى موضوعاتها ولا على أن نعرفها إلا كذلك ولا نأبى من أن نجوز أن يكون الحد المأخوذ فيه الموضوع الذي ذكروه حدا غير حقيقي بحسب الماهية وحدها على ما أشار إليه الشيخ فكثيرا ما يطلق اسم الحد على سائر التعريفات بالمجاز والتوسع
فهذا ما عندي فيه
وأما الرسم الجامع الذي أورده الفاضل الشارح فهو رسم للحمولات الأولية التي هي الجنس والفصل القريبان والأعراض الذاتية الأولية فقط نقله الشارح إلى ههنا يخرج عنه المقومات البعيدة كأجناس الأجناس والفصول وفصولها وفي نسخة وفصولهما وسائر الأعراض الذاتية المستعملة في البراهين
والشارح معترف بذلك فإذن ليس بجامع للذاتيات بالوجهين جميعا
4 -
لم يذكر قسما من الأقسام المذكورة وهو ما يلحق الشيء لأجل أمر يساويه وهو من جملة الأعراض الذاتية المذكورة بالشرط المذكور كالضاحك الذي يلحق
Sayfa 172