فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يُحَرَّمْ فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس١.
... عن عمر ﵁ في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ ٢ قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رُمي به.
وقال ابن عباس ﵄ طعامه ميتته، إلا ما قذرت منها٣.
عن ابن عباس ﵄ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوصًا بذهب فأحلفهما رسول الله ﷺ ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي بن بدّاء فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ ٤ رواه البخاري وأبو داود٥.
_________
١ شرح العقيدة الطحاوية، ص (٤٤٦ - ٤٤٨) .
٢ سورة المائدة، الآية: ٩٦.
٣ التنبيه على مشكلات الهداية، ص (٥٧٤) تحقيق أنور. وأثر عمر أخرجه ابن جرير في جامع البيان برقم (١٢٦٨٧) بإسناد ضعيف. وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير أيضًا (١٢٦٩٦) ورقم (١٢٦٩٧) إلا قوله: "إلا ما قذرت منها" فلم أقف عليه. والسندان إلى ابن عباس رجالهما ثقات. وتفسير "طعامه" بأنه ما لفظه ميتًا. أخرجه ابن جرير في جامع البيان برقم (١٢٧٢٩) عن رسول الله ﷺ بإسناد صحيح كما قال محمود شاكر.
٤ سورة المائدة، الآية: ١٠٦.
٥ التنبيه على مشكلات الهداية، ص (٤٠٦) تحقيق أنور. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح برقم (٢٧٨٠)، وأبو داود في السنن برقم (٣٦٠٦)
120 / 68