Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
عجز أجزأه الاستغفار.
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.
ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.
الفصل السادس في الإيلاء (1):
ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى، ولا لغير إضرار (2) من كامل مختار قاصد، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا (3).
ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر (4).
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وكفر (5) وإلا
Sayfa 195
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin