Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الزائد على ما أعطاها.
الفصل الخامس في الظهار:
وهو حرام، وصورته أن يقول لزوجته (أنت علي كظهر أمي) أو إحدى المحرمات (1).
وشرطه: سماع شاهدي عدل، وكمال المظاهر، والاختيار، والقصد، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض. وفي المتمتع بها، والأمة، وغير المدخول بها، ومع الشرط قولان (2) ولا يقع في إضرار ولا يمين. (3) ومع إرادة الوطي يجب الكفارة، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر.
فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة، ولو وطأ قبل التكفير عامدا (لزمته) كفارتان، ويتكرر بكل وطي كفارة، ولو
Sayfa 194
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin