Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما. ويقع الطلاق رجعيا.
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبل (ها) (1) ولو ادعى الإصابة (2) فالقول قوله مع يمينه.
وفئة القادر الوطي قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين (3).
الفصل السابع في اللعان:
وسببه: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة (4) وإنكار ولد يلحق به ظاهرا.
ويشترط في الملاعن والملاعنة: التكليف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس، ودوام النكاح. وفي اشتراط الدخول قولان.
وصورته: أن يقول الرجل (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة) أربع مرات. ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده، وإلا قال (إن
Sayfa 196
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin