Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الفصل الرابع في الخلع والمباراة:
ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول. ولا بد فيه من الفدية، وهي ما يصح تملكه. بشرط التعيين، واختيار المرأة. وله أن يأخذ أزيد مما أعطاها.
ويشترط في الخالع: التكليف، والاختيار، والقصد. وفي المرأة مع الدخول الطهر الذي لم يقر بها فيه بجماع مع حضوره، وانتفاء الحمل، وإمكان الحيض، واختصاصها بالكراهية، وحضور شاهدين عدلين، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد. ويبطل لو انتفت الكراهية منها.
ولا يملك الفدية، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع، وإلا فلا. ولا توارث بينهما في العدة.
ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع. ولو بذلت الأمة مع الإذن صح، وبدونه تتبع به.
ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا. ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل، ولو خالع على خل فبان خمرا صح، وله بقدره خل.
ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع، ولو قالت (طلقني بكذا) كان الجواب على الفور، فإن تأخر فلا فدية، وكان رجعيا.
وشروط المباراة كالخلع، إلا إن الكراهية منهما، وصورتها (بارأتك بكذا فأنت طالق) وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة، ولا يحل له
Sayfa 193
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin