179

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا.

وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة أو يائسة أو غيرهما، دخل أو لا، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين، وعليهما الحداد (1) ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين.

وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، وغيرها كالأمة.

ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة، ولو أعتق أمته بعد وطيها اعتدت بثلاثة إقراء.

ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق.

ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة، ولا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر، وعليه نفقة عدتها.

وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه، والمتوفى عنها من حين البلوغ (2).

Sayfa 192