67

Siyar Hathth

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Araştırmacı

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى ١٤٢٨ هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Türler

Fıkıh
المذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا، فواحدة بائنة. المذهب التاسع: أن فيها كفارة ظهار، صح عن ابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن المنبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن أحمد. المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول حماد بن أبي سليمان. المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق، فيمين مكفرة، وهو قول الشافعي. المذهب الثاني عشر: أن ينوى أيضًا في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن

1 / 483