66

Siyar Hathth

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Araştırmacı

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى ١٤٢٨ هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Türler

Fıkıh
وابن عمر، والحسن البصري، ومحمد بن عبد الرحمن [بن أبي ليلى]. المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح عن أبي هريرة، والحسن، وخلاس، وجابر بن زيد، وقتادة، وعلي، فيكون عنه روايتان. المذهب الرابع: الوقف فيها، صح عن علي، وهو قول الشعبي. المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق، كان طلاقًا، وإلا، فهو يمين، وهو قول طاوس، والزهري، والشافعي، ورواية عن الحسن. المذهب السادس: أنه إن نوى الثلاث، فثلاث، وإن نوى واحدة، فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا، فهو يمين، وإن لم ينو شيئًا، فلا شيء، قاله سفيان، وحكاه النخعي عن أصحابه. المذهب السابع: مثل هذا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا، فهو يمين يكفرها، وهو قول الأوزاعي.

1 / 482