Siyar Hathth

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Soruşturmacı

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى ١٤٢٨ هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٧ م

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الإمام يوسف بن عبد الهادي
وآثاره الفقهية
وبيان أثر حنابلة فلسطين في دمشق
مع تحقيق علمي لكتابه
سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث
إعداد ودراسة
الدكتور صفوت عادل عبد الهادي
سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة
دار النوادر
الطبعة الأولى
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

1 / 1

كتاب سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث
جمع يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي

1 / 417

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المصنف
الحمد لله الذي أوضح منهاج الحق للراغب، وكشف ظلمة الباطل للطالب، وحسن التجائر للجالب، وكسر الجبابرة وقهرهم، فما تقرب إليه أحد إلا ورجع بالمكاسب، ولا بعد عنه أحد إلا ورجع بالمصائب، استوى على عرشه كما قال، لا كما يقول أولو المصائب، وارتفع فوق سماواته فيا سعادة الآيب، «وينزل ربنا -﵎- كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا فيسأل: هل من مستغفرٍ؟ هل من تائبٍ؟» فقم وسل حوائجك، فإن الباب بلا حاجب.

1 / 419

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد، ولا ند، ولا شبيه، ولا مقارب.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وآله وصبحه وسلم تسليمًا كثيرًا كلما أمطرت السحائب.
وبعد: فهذا كتاب في بيان الطلاق الثلاث، وحكمه، وبيان اختلاف الناس فيه، سميته: كتاب «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» وأسأل الله الإعانة، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجعلت فيه اثني عشر فصلًا:
الفصل الأول: في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا.
الفصل الثاني: فيمن قال بهذا القول، وأفتى به.
الفصل الثالث: في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة.
الفصل الرابع: في أنه إنما يقع بالثلاث واحدة.
الفصل الخامس: فيمن قال بهذا القول، وأفتى به.
الفصل السادس: في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة.
الفصل السابع: في ذكر فصل النزاع بين الفريقين.
الفصل الثامن: في ذكر مذاهب الناس في ذلك.
الفصل التاسع: في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة.

1 / 420

الفصل العاشر: في ذكر أنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
الفصل الحادي عشر: في ذكر المحلل وأحكامه.
الفصل الثاني عشر: في أن الثلاث: هل تحرم أم لا؟

1 / 421

الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا
هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ كما سيأتي، وهذا القول مجزوم فيه في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد؛ كـ «الخرقي»، و«المقنع»، و«المحرر»، و«الهداية»، وغيرهم من كتب أصحاب الإمام أحمد، ولا يعدل عنه.
قال الأثرم: (سألت أبا .. .. ..

1 / 422

عبد الله عن حديث ابن عباس «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ [وسنتين من خلافة] عمر، [طلاق الثلاث] واحدة» بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث)، وقدمه في «الفروع»، وجزم به في «المغني»، وأكثرهم لم يحك غيره. والله أعلم بالصواب.

1 / 423

الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
قال به ابن عباس غير مرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأنس، ذكره في «المغني»،

1 / 424

وقال: «هو قول أكثر أهل العلم»، وبه قال أحمد: والشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي.
وقال به من أصحابنا الخرقي، والقاضي، وأبو بكر، وابن حامد، وابن .. .. ..

1 / 425

عقيل، وأبو الخطاب، والشيرازي، والشيخ موفق الدين، والشيخ مجد الدين -وليس مطلقًا كما سيأتي-، والشريف، حتى أكثر أصحاب الإمام أحمد على هذا القول. وفي «إجماع» ابن المنذر ما يدل على أنه إجماع، ليس بصريح فيه. وهذا القول اختاره ابن رجب، وقد صنف ردًا على من قال بخلافه. والله أعلم بالصواب.

1 / 426

Siyar Hathth | Usul