أو سفر حتى يؤخذ حكم أحدهما من الآخر، فمؤخر الصوم في المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أو نسيان وهذان هما اللذان سوى الله ورسوله بين حكمهما فنص الله على حكم المريض والمسافر في الصوم المعذورين ونص رسول الله ﷺ على حكم النائم والناسي في الصلاة المعذورين فقد استوى حكمهما في الصوم والصلاة، ولكن أين استوى حكم العامد المفرط الآثم والمريض والمسافر والنائم والناسي المعذورين.
يوضحه أن الفطر بالمرض قد يكون واجبا بحيث يحرم عليه الصوم، والفطر في السفر إما واجب عند طائفة من السلف والخلف، أو أنه أفضل من الصوم عند غيرهم أو هما سواء. أو الصوم أفضل منه لمن لا يشق عليه ثم آخرين، وعلى كل تقدير فإلحاق تارك الصلاة والصوم عمدا وعدوانا به من أفسد الإلحاق وأبطل القياس، وهذا مما لا خفاء به عند كل عالم.
وقولكم إن الأمة اجتمعت والكافة نقلت: أن من لم يصم شهر رمضان عامدا أشرا أو بطرا ثم تاب منه فعليه قضاؤه، فيقال لكم أوجدونا عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ فن دونهم صرح بذلك، ولن تجدوا إليه سبيلا، وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف، فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة أن الرسول جاء بت، وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به فإن الدليل يجب اتباع مدلوله وعدم العلم بمن قال به لا يصح أن يكون معارضا بوجه ما، فهذا طريق جميع الأئمة المقتدى بهم. قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول لا نعلم للناس اختلافا إذا لم يبلغه، وقال في رواية المروزي كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لا أعلم مخالفا كان أسلم. وقال في رواية أبي طالب هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون ولكن يقول ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله أجمع الناس. وقال في رواية أبي الحارث
1 / 85