901

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وهو حسن، لا للالحاق بالنص لكونه قياسا، بل (1) للأصل، وعدم دليل يعتد به، إلا على تحريم اللبس، لا مطلق الاستعمال، وهو غير صادق في محك البحث.

وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك: جواز التدثر به (2)، ومنعه سبطه، زعما منه صدق اللبس عليه (3)، وفيه نظر.

ولو سلم ففي دخوله في إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع (4) شك، فيندفع بالأصل. فتأمل.

(ولا بأس بثوب مكفوف به) أي بالحرير أن يلبس، ويصلي فيه على الأشهر بين الأصحاب، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من نادر سيذكر.

ونسب في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (5)، وفي المدارك أنه مقطوع بين المتأخرين (6)، مشرا بدعواه كجملة ممن لم ينقلوا الحلاف فيه، مع كون ديدنهم نقله حيث كان.

واستدل عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، والمحقق الثاني والشهيد في الذكرى بالنبوي العامي: أنه - صلى الله عليه وآله - نهى عن الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

والخبر: كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس

Sayfa 187