900

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والذخيرة، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه (1)، ولعله كذلك وإن أشعرت العبارة بالتردد، كما هو ظاهر الصيمري (2) وصريح المعتبر (3)، لعدم ثبوت الخلاف بالتردد.

نعم، حكي المنع عن المبسوط (4) والوسيلة (5)، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين (6)، ولكنه شاذ غير معروف المستند، عدا عموم بعض النصوص بالمنع كخبر:

هذان محرمان على ذكور أمتي (7). وهو على تقدير تسليم سنده، وعمومه لما نحن فيه مخصص بما مر، لكونه خاصا، فليكن مقدما.

والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج وإن أمكن لكنه مجاز. وما قدمناه تخصيص، فهو عليه مقدم كما هو الأشهر الأقوى، وبين وجهه في الأصول مستقصى، مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل جدا.

ولكن الأحوط ترك الصلاة عليه، للرضوي: ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه (8). وأشار ب‍ " الأشياء " إلى نحو الحرير والذهب وغيرهما. وذكر جماعة أن في حكم الافتراش التوسد عليه، والالتحاف به (9).

Sayfa 186