716

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

- كما ذكره بعض الأجلة - (1) عملا فيها بالاطلاق وفي نفي الزائد بالأصل وعدم المعارض، سوى استصحاب النجاسة المعارض بمثله في الملاقي، كما مر.

نعم: في الموثق: عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه، وقد طهر (2) وحمله على الاستحباب ممكن لاعتضاد الاطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة (3).

{و} لا ريب أن {الثلاث أحوط} وأوجبها جماعة، كما عن الصدوق (4) والإسكافي (5) والطوسي (6) والذكرى (7) والدروس (8) والمحقق الشيخ علي (9)، عملا بظاهر الموثق.

ولا بأس به.

* * *

Sayfa 434