715

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفاقا للخلاف (1)، للموثق في الأول: عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ فقال:

تغسله ثلاث مرات (2).

{و} لا يجب {السبع} وإن ورد به الموثق الآخر في " الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: يغسله سبع مرات " (3) للأصل وعدم معارضة الظاهر للنص.

نعم: هو {أفضل} بل الأشهر تعينه، فالأحوط أن لا يترك.

والاكتفاء بالمرة - كما عن المعتبر - (4) له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر، وقد ورد كما مر.

إلا أنه كما ترى مختص بالخمر، فليخص بمورده ويكتفى بالمرة في غيره، إلا أن في الموثق تنصيصا بالأمر بالسبع في الجرذ (5). وفي حمله على الوجوب - كما فعله الشيخ (6) وجماعة - إشكال، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب حيث يكتفى فيه بالثلاث دونه، إلا أن ضم التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى.

وكيف كان: فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن نقل بكونه أقوى.

وأما الثلاث في الفأرة على الاطلاق فلم نجده مستنده مطلقا، فلا وجه لحكم المصنف به، فليتأمل جدا.

{و} يغسل الإناء {من غير ذلك مرة} واحدة على الأشهر بين الطائفة

Sayfa 433