Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ولا خلاف في أصل الحكم في الجملة، بل عليه الاجماع عن الانتصار (1) والخلاف (2) والسرائر (3) وظاهر التذكرة (4)، وصرح به أيضا جماعة.
والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الموثق: كلما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب (5).
والمرسل - كالصحيح على الصحيح - إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس (6).
وظاهرهما كغيرهما تعلق الحكم بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا على هذا الوصف.
وأظهر منها الرضوي: إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة، وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده (7).
ومقتضاه عدم اختصاص الحكم بالملابس، فضلا عن اشتراط كونها في محالها، وإن كان هذا غير بعيد بعد ثبوت الأول نظرا إلى المتبادر من المذكورات في سياق الأخبار.
ويقرب العموم مضافا إلى ما مر الاتيان في بعضها، والترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه في المرسل (8).
وبجميع ما ذكر يخص الأصل في العبادة، كما مر.
Sayfa 385
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin