666

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

العفو قطعا، وينزل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعا.

هذا، ولا يبعد قوته مطلقا، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضا، لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة المشقة بالإزالة.

والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها، خلافا لمحتمل نهاية الإحكام (1) وإطلاق النصوص تدفعه، كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الامكان، وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور (2) والمنتهى (3) مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق (4). وهو عليه حجة أخرى.

لكنه أحوط وأولى، لأشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدا، إلا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضته لما مر ليست هنا محل الفتوى، فتأمل جدا.

{الثالث: تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة} للرجال {فيه منفردا} ولو كان {مع نجاسة} مغلظة {كالتكة والجورب والقلنسوة} ونحوها مطلقا كما هو الأشهر الأقوى وفاقا للمرتضى (5)، أو من الملابس خاصة مطلقا كما عن الحلي (6) وغيره، أو مقيدا بكونها في محالها كما عليه العلامة في أكثر كتبه (7).

Sayfa 384