652

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

للثالث كما عن القاضي (1). وعن الغنية الاجماع على القول الثالث (2).

{والكراهية} في الجميع {أظهر} وفاقا لعامة من تأخر، للأصول والعمومات فيها أجمع، وخصوص النصوص في الأول الدالة على قبولها التذكية، منها الصحيحة " عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال: إن كانت ذكية فلا بأس " (3) ولو كان نجس العين لما قبل التذكية.

والنصوص المستفيضة في الثالث، منها الصحاح وغيرها.

فمن الأولى الصحيح: عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأكله (4). والصحيح: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ (5).

ونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب الإسناد (6). وفي آخر منه: عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم تشرب منه وتتوضأ منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما وقع فيه (7).

وخصوص الصحيح في الرابع عن الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه؟ أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس (8).

Sayfa 370