651

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وللصدوقين (1) والشيخين (1) في الثاني فنجسوه، للخبر: عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة؟ فكتب: لا (3).

وفيه مع الضعف والاضمار وكونه مكاتبة محتملة لأجلها الحمل على التقية قصور الدلالة، إلا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة، وهي منتفية، لانتفائها في مواضع كثيرة، إلا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها هاهنا.

وكيف كان: لا ريب في قصوره عن المقاومة لما مر من الأدلة بالضرورة، فينبغي طرحه أو حمله على الجلال، لعدم الخلاف في نجاسة ذرقه كما في التنقيح (4) بل عليها الاجماع في المختلف (5)، ويؤيده عموم ما دل على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا، كما مضى.

{و} في نجاسة {الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف} بين الطائفة، فبين حاكم بنجاسة الأربعة كما عن موضع من المبسوط (6) وموضع من النهاية (7) مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الأول (8) وكراهة الثالث في الموضع الآخر من الثاني (9) أو الأخيرين خاصة كما عن المراسم (10) والمقنعة (11) أو الأولين كذلك كما عن الحلبيين (12) أو هما مع الرابع مكرها

Sayfa 369