Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وحيث إن النية عندنا هي الداعي إلى الفعل التي لا تنفك عنه على حال دون المخطر بالبال كفانا ذلك مؤنة الاشتغال بذكر محلها {و} بيان {استدامة حكمها} ومضى التحقيق فيه في بحث النية.
{والترتيب} بأن يبدأ بوضع اليدين على الصعيد إجماعا باعتماد، كما هو الأشهر الأظهر، وورود الأمر به في عدة أخبار صحيحة (1) بها تقيد إطلاق الآية وغيرها من المعتبرة (2)، مضافا إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقيفية. خلافا للذكرى (3) والدروس (4) فاكتفى بمسمى الوضع.
وهو ضعيف.
ويعتبر معية اليدين في الضرب إجماعا كما حكي (5) ودلت عليه أكثر النصوص (6).
وينبغي تقييده بالاختيار، فلو تعذرت لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد، ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين، لعموم عدم سقوط الميسور بالمعسور.
قيل: وليس كذلك لو كانتا نجستين، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير، إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الامكان، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرة (7).
Sayfa 323
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin