Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
هذا، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة وأخرى بضربتين لا يترك مطلقا، سيما في البدل عن الغسل، لأن المسألة في المتشابهات، وإن كان الاكتفاء بالمرة مطلقا أقوى.
{والواجب فيه النية} المشتملة على القربة باجماع العلماء كافة والوجوب والندب والاستباحة عنده معتبرها (1) في المائية، دون رفع الحدث، لعدم زواله بالتيمم باجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف (2) والمنتهى (3)، بل كلهم كافة كما عن المعتبر (4) والتذكرة (5)، بل قيل بالبطلان معه (6) فتركه أحوط، والبدلية عن الوضوء والغسل إما مطلقا كما عن الخلاف (7)، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر (8)، أو إذا كان في الذمة تيممان: أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل، للافتقار إلى التميز.
ولا دليل على شئ من ذلك سوى الأخير، لتوقف صدق الامتثال عليه.
والأشهر العدم مطلقا، للأصل وفقد المخصص، مضافا إلى صدق الامتثال. وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير، وفيه لا، لوجود المخصص بالإضافة إليه، ومنع صدق الامتثال مطلقا.
Sayfa 322
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin