Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.
وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.
وفي المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.
وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.
وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.
ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.
وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.
وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.
وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.
ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.
وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.
Sayfa 416
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin