Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد.
ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء.
ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ (الثاني): غسل الحيض، والنظر فيه وفي أحكامه.
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع.
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة.
ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.
وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.
وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض.
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها.
فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد.
ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض
Sayfa 415
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin