173

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

زيادة شئ في كل من النصفين من باب المقدمة. وعن الذكرى الاكتفاء بغسلها مع أحدهما عن ذلك (1)، لعدم الفصل المحسوس وامتناع إيجاب غسلها مرتين. وما ذكرناه أحوط وغسلها مع الجانبين أولى.

وتغسل اللمعة المغفلة هنا خاصة مع الجانب الآخر مطلقا إذا كانت في اليمين وبدونه إذا انعكس، كما عن الأصحاب.

(ويسقط الترتيب) مطلقا (بالارتماس) وشمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة إجماعا، للنصوص المستفيضة.

منها: الصحيح، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (2). ومثله الآخر (3) والحسن (4).

والترتيب الحكمي الذي قيل فيه (5) مع شذوذه بجميع تفاسيره مدفوع بالأصل وخلو النصوص عنه، مع عدم الدليل عليه، لاختصاص أدلة الترتيب بغير ما نحن فيه. ومع ذلك لا ثمرة فيه في التحقيق وإن أثبتها جماعة.

وفي اعتبار توالي غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفا - كما عن المشهور بين المتأخرين - أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغماس جميع البدن - كما عن الألفية (6) - أو عدم اعتبار شئ منهما حتى إذا نوى فوضع رجله مثلا في الماء ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر وهكذا إلى أن ارتمس - كما هو مختار بعض المحققين (7) - أقوال. وليس في شئ من النصوص والعبارات الموصفة

Sayfa 301