Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
بينهما في الوضوء أيضا.
والأصل فيه - بعد الاحتياط الواجب هنا وبعض الأخبار العامية المعتضدة بالشهرة وحب النبي - صلى الله عليه وآله - التيامن في طهوره - الرضوي المصرح بهذا الترتيب فيه، والنصوص المصرحة به في غسل الأموات مع ما ورد باتحاده في الكيفية مع غسل الجنابة، ففي الخبر " غسل الميت كغسل الجنابة " (1) وفي آخر بعد ما سئل مولانا الباقر - عليه السلام - عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟
أجاب بما حاصله " لخروج النطفة التي خلق منها، فلذلك يغسل غسل الجنابة " (2) وفيه زيادة على الدلالة من جهة التشبيه الدلالة من جهة التعليل المستفاد منه كون غسله عين غسل الجنابة، والأخبار بهذا التعليل مستفيضة بل كادت تكون متواترة مروية في العلل (3) والعيون (4) وغيرهما من الكتب المعتبرة، فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين منا (5) تبعا لشاذ من أصحابنا في ذلك.
ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة بالأعلى، للأصل مع ظاهر عبارات الأصحاب، والصحيحة المصرحة باكتفاء الإمام - عليه السلام - بغسل ما بقي في ظهره بعد الاتمام من اللمعة (6)، وهي للعصمة غير منافية، لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة. نعم: في الحسن السابق الآمر بصب الماء على الرأس والمنكبين إيماء إلى رجحانه واستحبابه، وعن الذكرى استظهاره (7). ولا بأس به.
ويتبع السرة والعورتان الجانبين فيوزع كل من نصفيها على كل منهما مع
Sayfa 300
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin