Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وإن أنزل فلا غسل عليها وعليه الغسل (1).
ومنها: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل (2). ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر، لتخصيص الأول بما تقدم. وعدم الصراحة في الثاني، لاحتمال إرادة التفخيذ، بل ولا يبعد عدم الظهور بناء على شمول " الفرج " حقيقة للدبر، كما تقدم، فتأمل. والضعف بالارسال في البواقي مع عدم الصراحة في الدخول، فيمكن إرادة ما تقدم.
وعلى تقدير تمامية الجميع، فهي لمقاومة شئ مما قدمناه من الأدلة غير صالحة، للاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تبلع الاجماع، لضعف المخالف قلة مع رجوعه عنه في باقي كتبه.
(وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد) ينشأ من الأصل وعدم النص مطلقا، ومن دعوى السيد الاجماع على الوجوب (3). وعن المعتبر اختياره العدم (4)، لمنع الدعوى. وليس في محله، لقوة دليل حجيتها، فالوجوب أقوى.
مضافا إلى فحوى الصحيح المتقدم وظاهر إطلاق الحسن في النبوي: من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا، الحديث (5).
ومن فحواه يظهر أيضا وجوب الغسل في وطئ البهيمة، مضافا إلى ما روي عن الأمير - عليه السلام - " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (6). لكنه على القول بثبوت الحد في وطئها دون التعزير أو شمول الحد فيه لمثله.
Sayfa 293
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin