Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها - كالاجماع - الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل (وإن أكسل) عن الانزال.
(وكذا) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع (في دبر المرأة) مع إدخال قدر الحشفة (على الأشبه) الأشهر، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة (1)، بل ادعى كونه ضروري الدين، لفحوى الصحيح " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (2) وخصوص المرسل المنجبر بالشهرة المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية (3) المفسرة بالاجماع والصحيح بالوقاع في الفرج (4) الشامل للقبل والدبر لغة وعرفا، وبالادخال في المعتبرة: في رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل (5).
مضافا إلى الاجماع المنقول المتلقى حجيته مطلقا وفي خصوص المقام عند أكثر الأصحاب بالقبول. خلافا لظاهر الاستبصار (6) والنهاية (7) وسلار (8) فلم يوجباه، للأصل، والصحيح: عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (9).
والمراسيل، منها: إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما،
Sayfa 292
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin