Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
ونحوه الموثق: لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال (1). ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين، ولا بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا.
قيل: ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت فيه، وإلا فمن نهاية المصلين (2).
ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا، وبين بعض المأمومين وبينها أقل منه، فعلى ما ذكره لا تصح الجمعة، ويحتمل بطلان القريب من المصلين خاصة.
(و) أما (الذي تجب عليه) حضور الجمعة فهو: (كل مكلف ذكر حر سليم من المرض والعرج والعمى) حال كونه (غير هم ولا مسافر) ولا بعيد عنها بفرسخين، أو بأزيد منهما على الخلاف الآتي.
فلا تجب على الصبي مطلقا وإن صحت من المميز تمرينا وأجزأته عن ظهره كذلك، ولا على المجنون حال جنونه، ولا على المرأة مطلقا، ولا على الخنثى إذا كان مشكلا على قول (3)، ولا على العبد مطلقا، أذن له السيد أم لا، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا، أدى شيئا أم لا، إلا إذا هاياه المولى فاتفق الجمعة في نوبته، فتجب الجمعة على قول، (4).
ولا على المريض مطلقا ولو لم يشق عليه الحضور في ظاهر إطلاق النص والفتوى وإن قيل بوجوب الحضور مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة، إلا مع خوف زيادة المرض فلا تجب الجمعة (5).
Sayfa 55
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin