1295

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مرتين: مرة إذا دنا من المنبر يسلم على من عنده، قال: لاستحباب التسليم على كل وارد. وأخرى: إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم، قال: ولا يسقط بالتسليم الأول، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام (1).

واعلم: أن قوله: (ثم يقوم فيخطب جاهرا) أي: رافعا صوته بها ليس مما يتعلق به الاستحباب، لوجوب القيام كما مر. وكذا الاجهار، للتأسي، وتحصيلا لفائدة الخطبة من الابلاغ والانذار.

(الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى) إجماعا، فتوى ونصا. ومنه الصحيح: فرضها الله تعالى في جماعة (2). وهي شرط في الابتداء لا الانتهاء، اتفاقا. وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل.

ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر. وفي وجوب نية القدوة (3)، للإمام هنا نظر، من حصول الإمامة إذا اقتدي به، ومن وجوب نية كل واجب. ولا ريب أن الوجوب أحوط، وهو خيرة الشهيد والمحقق الثاني (4).

(الخامس: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال) يعني:

أقل من فرسخ إجماعا منا، فتوى، ونصا.

ففي الصحيح: لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبينه ثلاثة أميال (5)

Sayfa 54