Namazda Elleri Kaldırmak

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
101

Namazda Elleri Kaldırmak

رفع اليدين في الصلاة

Araştırmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

نقول بحديث عمر: [أنه] أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، ونقول جميعًا: تعتق من رأس المال. أخبرنا ابن عُلية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه كره شراء المصاحف وبيعها. وليسوا يقولون بهذا، [ولا] يرون بأسًا ببيعها وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا، ونحن نكره بيعها. ثم ذكر الشافعي (^١)، [عن شعبة]، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله في جراحات الرجال (^٢) والنساء: تستوي في السن والمُوضِحة، وما خلا فعلى النصف. وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء. أخبرنا (^٣) سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن عبد الله في الذي يُقْتَص منه فيموت، قال: على الذي اقتصَّ منه الدية، ويُرْفَع عنه بقدر جِراحته. وليسوا يقولون بهذا، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص؛ لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله. أخبرنا (^٤) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورِّثان الأرحام (^٥) دون الموالي، وكان عليٌّ أشدهم في ذلك.

(^١) «الأم»: (٨/ ٤٤٨). وما بين المعكوفين لحق لم يظهر والإكمال من «الأم». (^٢) الأصل و(ف): «الرجل». والمثبت من «الأم». (^٣) «الأم»: (٨/ ٤٤٩). (^٤) السابق: (٨/ ٤٥٣ - ٤٥٤). (^٥) كتب في الأصل: «ذوي الأرحام» ثم ضرب على ذوي.

1 / 70