Namazda Elleri Kaldırmak

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
100

Namazda Elleri Kaldırmak

رفع اليدين في الصلاة

Araştırmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

يكره أن يطأ [الرجل] أَمَته إذا فجرت أو يطأها وهي مُشركة. وهم لا يقولون بهذا، و[يقولون]: لا بأس أن يطأ قبل الفجور وبعده. أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها: لها النفقة [من] جميع المال. ولسنا ولا أحد (^١) يقول بهذا، إذا مات الميت وجب الميراث لأهله. ثم روى الشافعي (^٢) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله قال: لابأس بالدرهم بالدرهمين. ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول بالأحاديث التي رُويت عن النبي ﷺ: أنه نهى [عن الفضة] (^٣) بالفضة إلا مِثلًا بمثل، وعن الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل. وقد كان عبد الله لقي أصحاب النبي ﷺ فنهوه، فلما رجع قال: ما أرى به بأسًا وما أنا بفاعله. أخبرنا (^٤) هشيم، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: من ابتاع مُصَرَّاة فهو بالخيار، إن شاء ردَّها وصاعًا من طعام. وهكذا نقول وبهذا مضت السنة. وهم يزعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها؛ لأنه قد أخذ منها شيئًا. أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله أنه قال في أم الولد: تُعْتق من [نصيـ] ـب ولدها. ولسنا ولا إياهم نقول بهذا،

(^١) الأصل: «أحدًا» خطأ. (^٢) «الأم»: (٨/ ٤٤٢). (^٣) سقطت العبارة من الأصل. (^٤) «الأم»: (٨/ ٤٤٣).

1 / 69