102

Namazda Elleri Kaldırmak

رفع اليدين في الصلاة

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

وليسوا يقولون بهذا، يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عَصَبة [ق ٢٠] ورَّثْنا الموالي، ونقول نحن: لا يرث أحد غير من قد سَمَّينا (^١) له فريضة أو عَصَبة.
أخبرنا (^٢) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عبد الله شرَّك. وهم يخالفون ويقولون: لانُشَرِّك.
ثم [روى] عن عبد الله في ابنتين وبناتِ ابن وبني ابن: للبنتين الثلثان، [وما بقي] فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الأخوات والإ [خوة للأب] مع الأخوات لأب وأم. قال: ولسنا ولا أحد (^٣) عَلِمْتُه يقول بهذا، إنما يقول الناس: للبنتين والأخوات (^٤) الثلثان، وما بقي [فَلِبَني] الابن وبنات الابن، أو للإخوة والأخوات [من الأب] (^٥) للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
أخبرنا (^٦) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان (^٧) عبد الله يُشَرِّك الجدَّ مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول بهذا، أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث، وأما

(^١) العبارة في «الأم»: «لا نورث أحدًا غير من سميت ...». ثم قال: «وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن موال وقالوا: القول قول زيد والقياس عليه».
(^٢) «الأم»: (٨/ ٤٥٥).
(^٣) الأصل: «أحدًا».
(^٤) «الأم»: «للبنات أو الأخوات».
(^٥) زيادة من «الأم».
(^٦) «الأم»: (٨/ ٤٥٦).
(^٧) تكررت في الأصل.

1 / 71