245KaidelerالقواعدEbu Abdullah Makari - 758 AHأبو عبد الله محمد المقري - 758 AHAraştırmacıأحمد بن عبد الله بن حميدYayıncıجامعة أم القرىYayın Yeriمكة المكرمةTürlerFıkıh Kurallarıوما في المذهب من تخصيص أهل العينة في بعض المسائل ؛ فلعله استثناء من البعيد ؛ لقربه منهم ، وهو مع ذلك على خلاف الأصل.القاعدة الحادية والثلاثون بعد الميتنقاعدة : قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب فتحها ، فتجرى على الأحكام ؛ لأن الذريعة هي الوسيلة،Sayfa 472KopyalaPaylaşAI Sormak