245

Kaideler

القواعد

Soruşturmacı

أحمد بن عبد الله بن حميد

Yayıncı

جامعة أم القرى

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler

وما في المذهب من تخصيص أهل العينة في بعض المسائل ؛ فلعله استثناء من البعيد ؛ لقربه منهم ، وهو مع ذلك على خلاف الأصل.

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الميتن

قاعدة : قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب فتحها ، فتجرى على الأحكام ؛ لأن الذريعة هي الوسيلة،

Sayfa 472