244

Kaideler

القواعد

Soruşturmacı

أحمد بن عبد الله بن حميد

Yayıncı

جامعة أم القرى

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler

اجماعا، كحفر بثر في الطريق والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا ، كزراعة العنب .

وما بينهما معتبر عند مالك ، كإعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب ، وبيوع الاجال ملغي عند الجمهور .

القاعدة الثلاثون بعد المعتين

قاعدة : إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم ، كسائر العلل الشرعية .

فلا يجوز الجمع بالإذن .

ولا تخص الأجال بالمتهم .

Sayfa 471