Kaideler
القواعد
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الله بن حميد
Yayıncı
جامعة أم القرى
Yayın Yeri
مكة المكرمة
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله قال الشيخ الفقيه ، العالم، العلم ، الأوحد، المقرية امتفنن ، الصالح ، الحاج ، قاضي الجماعة بفاس ، أبو عبدالله محمد ابن الشيخ ، الفقيه ، الصالح ، أبي عبدالله محمد بن أحمد المقري رحمه الله : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .
قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة ، هي الأصول القريبة لامهات مسائل الخلاف المبتذلة ، والغريبة ، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني ، وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص والمعاني ، فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل ، وصفحت في جمهورها عما يصلها من الدلائل.
ونعني بالقاعدة ، كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة .
وبالله أستعين في تيسير ما قصدت ، وعليه أعتمد في تحقيق ما أملت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ، وإليه آنيب .
Sayfa 211
القاعدة الأولى
قاعبدة : تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعى عند مالك ، ومحمد : حسي عند النعمان وبعض المالكية ؛ لكون الماعا
Sayfa 212
مزيلا للعين ، والاثر.
فقالا لايجزىء في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق .
وقال يجزىء كل مائع طاهر ، قالع .: فان قلت : تلزمهما النية .
Sayfa 213
قلت : لا ؛ لأن التعبد في المزيل لا الإزالة ؛ لأن الازالة بالماء القليل خارج عن القياس ؛ إذ قياس التنجيس الحكم بنجاسة الماء إذا لاق النجاسة ، ثم الماء النجس لايرفع النجاسة .
ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وعصر ، فإن مذهب الخصم نجاسة المعتصر ، وطهارة المبلل ، ولا شك أن ذلك على خلاف القياس ؛ إذ لا فصل بين ما انفصل وما اتصل.
القاعدة الثانية
قاعدة : طهورية الماء عندهما بالشرع ، فتفتقر إلى
Sayfa 214
نية إلا بدليل ، كالخبث .
وعنده ، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر هذا أصل الشاني ، والتحقيق ما مر ،
Sayfa 215
وياتي .
القاعدة الثالشة
قاعدة : انتقال الماء عندهما بزوال سمة(3
Sayfa 216
اطلاقه فينتقل بالتغير ولو قل على الاصح إلا بدليل كالقرار ، والتولد ، والجوار وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم اخر له إلا بدليل ، كنبيذ التمر في السفر ، والعدم .
القاعدة الرابعة
قاعدة :التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند مالك
Sayfa 217
الغزالي في الوجيز : أن التغير اليسير بالطاهر لاينافي ، بعد آن حد المطلق قبله بالباقي على أوصاف خلقته فتناقض .
. وزاد ابن شاس : من غير مخالط له ، لانه فسر
Sayfa 218
الالوصاف باللون ، والطعم، والريح، وقد تبقى مع المخالطة وينتفي الإطلاق.
واسقط ابن الحاجب الاوصاف ، فلم يحتج إلى زيادة ولبعض المالكية خلاف فيه ، وفي تغير الريح .
القاعدة الخاهسة
قاعدة : الكثرة والقلة في الماء إضافيتان عند مالك.
قال في لعاب الكلب : ولا باس به في الكثير
Sayfa 219
كالحوض ، وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم يفسل ما به أفسده ، وعليه مر صاحب المقدمات .
وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة ، ثم هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار واحد هل تشترط فيه التبعية أو لا4، ثم في كون التابع اثلث أو الدرهم فما دونه ؟ ، ويحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعية ، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات
Sayfa 220