345

Yorum Yasası

قانون التأويل

Araştırmacı

محمد السليماني

Yayıncı

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

جدة وبيروت

قول الإِمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: ٤٧٨):
قال ﵀ في "العقيدة النظامية": "قد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنّة. وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها، فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب، وفيما صح من سنن النبي ﷺ، وذهبت أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها.
وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه، والذي نرتضيه رأيًا، وندين الله به عقدًا: اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب النبي ﷺ على ترك التعرض لمعانيها، ودرك ما فيها، وهم صفوة الإِسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر (سائغًا) أو محتومًا، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإِضراب عن التأويل، وكان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتبع بحق فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزيه الرب عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى ... ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].
فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة (١). فلتجر آية الاستواء والمجيء وقوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧] وقوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤] وما صح من أخبار الرسول ﷺ النزول وغيره على ما ذكرنا فهذا بيان ما يجب لله تعالى" (٢).

(١) انظر تخريجنا لهذا القول في تعليقنا على "قانون التأويل" ص: ٦٦٦ تعليق رقم (٣).
(٢) الجويني: العقيدة النظامية: ٢٣ - ٢٥.

1 / 358