( إلا يصاحبه أن كان يعرفه باغ إذا لم يتب عن بغيه عملا )
أعلم أن الله أوجب الدفاع على القادر عليه بقوله قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فيجب على أهل البلد الدفاع عنها ممن بغي عليهم منها أو من غيرها ويجب على أهل المصر الدفاع عنه من بغي عليه منه أو من غيره ويجب الدفاع عن الصاحب والضعيف النازل والمسافر وسيأتي تفصيل ذلك وفي المقام مسائل.
المسألة الأولى : الدفع لغة هو المنع دفعة كمنعه وشرعا هو دفع المشرك أو الباغي عن حريم المسلمين وأموالهم وأنفسهم قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الآية وأوجبه الله بقوله قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وهو واجب على كل مكلف قادر إجمالا وتفصيلا لوجوبه معرفة حرمة دم المسلم وماله ووجوب الدفع عنه فمن قال بعدم وجوبه فهو مشرك لرده للقرآن ومن جهله ففيه الخلاف و تصحيح القطب و غيره من الأئمة أنه منافق و إن عبر عنه بعض المغاربة بالشرك لأن في اصطلاحهم شرك دون الشرك و عبارتهم عنه بالشرك الأصغر الذي لا يحل به دمه و لا تحرم زوجته و لا يحل ماله فأفهم و أما عند العمانيين فهو نفاق لا غير.
Sayfa 84