المسألة السادسة : في قوله وليعتزل عنه إلى آخره تقدم بعض الكلام عليها فراجعه وهنا جواب عن شيخنا السالمي رحمه الله ونصه إذا بغت طائفة على أخرى وفي الباغية قوم لم يرضوا ببغي جماعتهم وأرادت المبغي عليها دخول حريم الباغية هل يجوز دفاعهم إذا كان لا يؤمن منهم التعدي على الذي لم يرض وعلى الحريم والنسوان والصبيان كما هي عاد قبايل عمان قلت يجوز دفاعهم عن الحريم إذا خيف منهم التعدي إذا خيف منهم التعدي ولكن بعد مراسلة من أهل البلدان يكفوا عن الحريم ويطلبوا خصمهم بعينه أن يتمكنوا من التعدي في حريمهم فأن أبوا جاز دفعهم عن الحريم فقط وهذا في أمر القبايل بعضهم بعضا ولا يشبهه القوام بالعدل إذا قاموا على باغية في الظاهر وأن كان يخشى من معرة الجيش ما يخشى فأنه يلزم البغاة الانقياد فيسلموا من معرة الجيش والقتال حيث امتنعوا عن الانقياد فليس لأحد الدفع عنهم تعللا بما يخشونه من معرة الجيش وسرعان الناس وأين هؤلاء والله في بطون الأرض اللهم اظهر دينك وأنصر المسلمين والعلم عند الله والذي أقوله أن على أهل البلد إعانة أهل العدل والقوام بأمور المسلمين وجوبا أن طلبوا منهم وندبا إذا لم يطلبوا منهم والتعلل بما يخشى من معرة الجيش لا يسمع والله أعلم وهذا لا يلزم أن يكون في بلد أو قرية بل يجري في كل مكان وزمان فحيث يخشى من القوم التعدي على غير الباغين عليهم جاز دفاعهم بعد حجة ومراسلة وحيث لا يخشى جازت أو وجبت إعانتهم والله أعلم وهذا بيت محله في الصحبة ولا أدري وجه وضعه هنا .
( ولا عليه إذا ما كان صاحبه من غير ما دعوة منه إذا أكلا )
والكلام عليه سيأتي في محله أن شاء الله .
الباب الرابع في الدفاع عن البلد والمصر وغير ذلك ..
( وكل ذي بلدة فالدفع يلزمهم عنها وعمن بغى فيها عليه على )
( حال ويلزم أهل المصر نصرهم أن كان يخشى عليهم مفضعا عضلا )
( وأحكم على قادر بالدفع عنه وعن مسافر معه والضعيف أن نزلا ) ( ولا يحل له عن صاحب معه سيرا إذا عقداها تمت ارتحلا )
Sayfa 83