المسألة الرابعة : اختلف العلماء في جواز الاستعانة بالجاير الذي يتعدى حدود الشرع والشكاية إليه فقال الجمهور لا يجوز ذلك لأن الدلالة على مال المسلم لا تجوز فضلا عن حاله فإذا استعنت بالجاير صرت داخلا تحت قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ولأن ذلك مما يقوي الجاير فتكون معينا على قوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الظلمة وأعوانهم ولو بمدة قلم وقال المجيزون لذلك يجوز لك بشرط أن لا تقصد قوته ولا أعانته ولكن تقصد لأخذ حقك فقط وما يفعله الظالم فعلى نفسه لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وفصل آخرون فقالوا أن كانت عادة هذا الظالم الظلم والأخذ لأموال الناس فلا تجوز الاستعانة به وأن لم تكن له عادة في الظلم فلك الاستعانة به والله أعلم هذا كله مع عدم العدل المنصف من حاكم أو جماعة وعند وجود العدل فلا يجوز قولا واحدا والله أعلم.
المسألة الخامسة : يقصد المستعان إلى دفع الظلم و إيصال صاحب الحق حقه لغير منفعة دنيوية فمتى قدر على نزع المظلمة من الباغي أوصلها لربها امتثالا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وذلك أنه أمر بنصرة المظلوم حتى يصله حقه وبنصرة الظالم أي رده عن ظلمه.
Sayfa 82