المسألة الثانية : في المستعان به ينبغي أن يكون دخل تحت التكليف بالجهاد والدفاع وهو رجل حر قادر عاقل مميز للوجوب والندب فخرج بقولنا رجل المرأة لأنها لم تدخل في حيز الجهاد وتكليفه بقوله تعالى ليس على الضعفاء وهي منهم نعم تدخل في الدفاع بشروط تأتي في محلها أن شاء الله وخرج بقولنا حر العبد لأنه غير مكلف بالجهاد إلا بأذن سيده وسئل الشيخ السالمي رحمه الله عن العبد أنه لا يقاتل عن غير مال ربه إلا بأذنه ما وجهه فأجاب أن الدفاع عن مال الغير فرض كفاية والعبد لا تلزمه فروض الكفاية ولو يجز له القتال إلا بأذن سيده لما في ذلك من تعريض نفسه للذهاب ولما في التشاغل بالقتال من الاشتغال عن حقوق سيده التي أوجبها الله تعالى عليه والله أعلم وخرج بالقدرة العاجز فأنه داخل في الضعفاء ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول العلماء إذا سلب الله ما وهب رفع ما وجب وخرج بالعاقل المجنون فالله رفع عنه القلم بالتكاليف المنوطة الواجبة بوجودة المعدومة بعدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم المجنون وخرج بالميز وهو الجاهل لأنه لا يجوز له الدخول في العمل إلا بعلم والعلم بتعليم أو سؤال لأن العلم أساس في العبادات لا تصح إلا به والله أعلم0
المسألة الثالثة : المشترك أما أن يكون ذميا أو حربيا فالحربي لا تلزم حقوقه وأما الذمي فتلزم حقوقه من دفع الظلم عنه ومن أغاثته ومن أعانته إلى غير ذلك من تأصيل الحقوق وأما العبيد فتلزم حقوقهم لأنهم أموال لمواليهم بشروط لزوم الحقوق لمواليهم وتنعدم لعدمها والله أعلم.
Sayfa 81