398

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Soruşturmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

علية مصححة الحذاء (1).

(و) السادس: (العمى) ولا خلاف فيه ظاهرا، إلا ما يحكى عن ظاهر المقنع (2) والمبسوط (3). ويدل عليه مصححة داود بن سرحان (4) وموثقة ابن مسلم (5).

(و) السابع: (العرج) مطلقا على ما حكي عن الشيخين (6) والإسكافي (7) والحلبي (8) وأكثر الأصحاب، لمصححة داود بن سرحان وموثقة محمد بن مسلم، أو بشرط كونه بينا كما ذهب إليه آخرون، منهم المصنف قدس سره في المختلف (9) والتحرير (10). ويمكن أن يراد به ما كان كثيرا متفاحشا، لبعد كون اليسير جدا عيبا، بل الأخبار أيضا منصرفة إلى البين.

وقيل: ليس بعيب مطلقا (11).

Sayfa 437