399

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Soruşturmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وقيل: إنه عيب (إن بلغ الاقعاد) (1)، والأول أقوى.

وهل يثبت الخيار بالرتق؟ - وهو على ما حكي عن أهل اللغة: التحام الفرج بحيث لا يكون للذكر فيه مدخل (2). وعن التحرير: أنه لحم ينبت في الفرج فيرادف العفل (3) فيه قولان، أظهرهما، نعم، لعموم التعليل في رواية أبي الصباح: (عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا؟ قال: هي لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، ترد وهي صاغرة، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء طلق بعد، وإن شاء أمسك) (4).

ونحوها رواية الحسن بن صالح عن الفقيه (5) والكافي (6). والمراد الطلاق هو الطلاق اللغوي بالفسخ لا الطلاق الشرعي.

واختلف في المحدودة في الفجور ، فعن كثير من المتقدمين، بل عن أكثرهم: أنها ترد، للعار على الزوج (7). ولا أجد في الروايات ما يدل على

Sayfa 438