Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
وعلى كل حال، فالمحكي عن الشيخ والأكثر هو عدم ثبوت الخيار مع إمكان الوطء (1) للأصل، وعدم ثبوت المقتضي للخيار، فإنه إنما نشأ من حيث المنع عن الوطء. وحكي عن جماعة من المتأخرين (2) ثبوت الخيار أيضا (3) ومال إليه المحقق في الشرائع (4) لاطلاق الأخبار (5) وتصريح بعضها بالخيار ولو مع الدخول (6).
ثم إن الخيار إنما يثبت بالجذام والبرص إذا تحققا بشهادة أهل الخبرة.
ويظهر من بعض اعتبار التعدد فيه، لأنها شهادة (7) وفي اعتبار العدالة نظر.
وقد يشتبه البهق بالبرص.
(و) الخامس من العيوب: (الافضاء، وهو جعل المسلكين واحدا) ولا خلاف ظاهرا في ثبوت الخيار به، كما يظهر من غير واحد (8). ويدل
Sayfa 436
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin