Hak Yolu ve Doğruluk Açığa Çıkışı
نهج الحق و كشف الصدق
Türler
الخامس في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به ذهبت الإمامية وبعض الجمهور إليه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا لأن المقدمة لو لم تكن واجبة جاز تركها على تقدير الترك إن كان التكليف بالفعل باقيا لزم تكليف ما لا يطاق لامتناع وقوع الفعل حال عدم شرطه وإن لم يجب سقط الوجوب فخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا. نهج الحق ص : 383و ذهب جماعة من الجمهور إلى أنه غير واجب فلزمهم ما قدمنا وأن لا يجب التوصل إلى الواجب مع الإجماع على وجوب التوصل إلى الواجب السادس في امتناع الوجوب والحرمة
ذهبت الإمامية ومن تابعهم من الجمهور إلى امتناع أن يكون الشي ء واجبا وحراما من جهة واحدة وإلا لزم التكليف بالنقيضين وهو محال. وخالف في ذلك أبو هاشم حيث حرم القعود على من دخل دار غيره غصبا وحرم الخروج أيضا فلزم الجمع بين الضدين وهو محال بالضرورة. وخلف الكعبي من الجمهور أيضا فجوز أن يكون الشي ء الواحد واجبا وحراما معا كالزناء واللواط وغيرهما. وهو ضروري البطلان أيضا. وكذلك يمتنع أن يكون الشي ء الواجب واجبا من جهة وحراما من جهة أخرى مع تلازم الجهة فلم تذهب الإمامية إلى صحة الصلاة في الدار المغصو. وخالف فيه الجمهور إلا من شذ وجعلوها واجبة وحراما ولزمهم ما قدمناه من التكليف باجتماع النقيضين
Sayfa 220