Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
Mikdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، وعدم الانتفاع. ويؤيد الأول أن الأجرة مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها.
ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا. ورجح الفاضل الحل، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا، وتقديم أصل الحياة قوي. وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء. وهو خيال ضعيف، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى، وخصوصا المحرم.
ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في صور منتشرة:
وهنا فوائد:
(الأولى) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل:
" أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات، والأصل عدم الانقطاع.
وفيه نظر.
" ب " لو أنمى صيده حرم، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
" ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
Sayfa 66