Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
Mikdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
أدائهما، وسقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب، وصحة الصوم لو شك في عروض المفطر، وصحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل. وكذا الشك في أفعال الحج بعد الفراغ منها، وعدم قتل الصبي الذي يمكن بلوغه، ودعوى المشتري العيب أو تقدمه، ودعوى الغارم في القيمة.
وقد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة، فشك هل كان الامام راكعا أو رافعا. ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط. وكالشك في العبد الغائب فتجب فطرته أولا ويجوز عتقه في الكفارة أولا، والأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة كاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الراهن أو بعده، لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به، فالأصل صحة البيع والأصل عدم القبض الصحيح. لكن الأول أقوى، لتأيده بالظاهر من صحة القبض.
وكذا لو كان المبيع عصيرا، وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع، وهو مما يحتمل تغيره، فالأصل عدم التغير، وصحة البيع والأصل عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الان، فان حاصل دعوى البائع أن المشتري علمه على هذه الصفة، ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري الا بما يوافق عليه ويقوى إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد الرؤية وقال البائع كان حاصلا حال الرؤية، لان الأصل عدم تقدم العيب على الزمان الذي يدعي المشتري حدوثه فيه.
أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية كالسمن والصنعة وهو مفقود الان وأنكر البائع اشتماله عليها، فإنه يترجح البائع لأصالة عدم تلك الصفة.
Sayfa 65