Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
Mikdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
" د " لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة، مع أن الأصل عدم الفعل.
" ه " من فاته صلاة واحدة تجب ثلاث مع أصالة البراءة.
(الثانية) قد يعارض الأصل ظاهر، ففي ترجيح أحدهما وجهان، وصوره كثيرة:
1 غسالة الحمام، ورجح فيها الأصحاب الظاهر، وهو النجاسة.
2 ثياب مدمن الخمر وشبهه وطين الطريق، ورجح فيه الأصحاب الطهارة وربما فرق بين طريق الدور والطريق في الصحاري.
3 لو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية بعد انقضاء مدة، ففيه وجهان. وترجيح قول المالك أقوى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الاذن فكذا في صفته، أي الإجارة والإعارة. كما تقدم قوله لو ادعى الغصب فهو من باب ترجيح الظاهر، ولان الأصل له فالظاهر أن المنفعة له.
4 لو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني آدم، مع امكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية.
5 لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الاسلام، فالظاهر ترجيحها، فيجب النفقة. ويحتمل ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة وأصالة عدم تقدم الاسلام. والظاهر بقاء ما كان على ما كان.
6 الاختلاف في شرط يفسد العقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد وعدم لزوم الثمن، وكذا في فوات الشرط في الصحة.
7 ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة، وهو ضعيف.
Sayfa 67