224

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Soruşturmacı

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Yayıncı

مجمع البحوث الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

مشهد

الخامس: شرب اللبن مطلقا وغيره (1) غير ناقض. وعن أحمد في لبن الإبل روايتان (2).

لنا: ما تقدم من الأحاديث، ولأنه مشروب أشبه الماء، فيتساويان حكما.

احتج أحمد (3) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن ألبان الإبل، فقال:

(توضأ من ألبانها) (4).

والجواب أن المحدثين طعنوا فيه، وقالوا: الحديث إنما ورد في اللحم (5)، فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنص الدال على حصر الأحداث فيما عددناه.

فرع: لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه وغيره كالطحال، والكبد، والدهن، والمرق، والكرش، والمصران، والسنام. وعن أحمد فيه وجهان:

أحدهما: إنه ينقض، لأن إطلاق اللحم في الحيوان يتناول الجملة (6)، وهو ضعيف لأن التناول هاهنا (7) مجاز، فيقف على السماع خصوصا مع وجود النص الدال بالحقيقة على ما ينافيه.

السادس: الردة، وهي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا، أو اعتقادا، أو شكا ينقل عن الإسلام، لا يوجب الوضوء ولا ينقض التيمم. وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي في الوضوء (8)، وله في التيمم قولان (9). وقال زفر: إنها

Sayfa 228