Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Allame Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Soruşturmacı
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Yayıncı
مجمع البحوث الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
عليه السلام، هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: (لا يتوضأ منه) (1).
ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات.
احتج أحمد (2) بما رواه البراء بن عازب (3)، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الإبل؟ فقال: (توضأ منها) (4).
والجواب من وجوه:
أحد ها: إنه منسوخ بخبر جابر، فإنه قال: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
الثاني: يحتمل أنه أراد غسل اليد، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى (5) غسل اليد (كأمره) (6) بالوضوء قبل الطعام وبعده (7)، والتخصيص بالإبل للزهومة (8) التي ليست في غيرها.
الثالث: إنه يحمل على الاستحباب.
Sayfa 227
1 - 1.592 arasında bir sayfa numarası girin